الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
438
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
قلنا : هذا الضرر حصل بإقدامها ، فلا يعارض ضرر الزوج . إن قلت : هل تجري قاعدة « لا ضرر . . . » في غير المسلمين ؟ قلنا : لم نرَ من تعرّض لهذا ، ولكن مقتضى القاعدة شمولها ؛ فإنّها وإن كانت من باب المنّة على العباد ، ولكنّ المفروض أنّ الزوج كافر ذمّي يجب على المسلمين حفظ دمه ، وماله ، وعرضه ، فلو أضرّ المسلم ببعض أعماله على جاره الذمّي ، دخل في القاعدة . إن قلت : نصّ الرواية : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » « 1 » . قلنا : نعم ، لا يكون في الإسلام أحكام ضررية ؛ حتّى على غير المسلمين الذين يعيشون في ظلّ الإسلام . فالأقوى سقوط المهر مطلقاً ، واللَّه العالم .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 25 : 427 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 .